أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان لها، عن إصدار قرار إداري جديد يُكرّس حق التعليم لأبناء المستخدمين من ذوي الحاجات الإضافية، من خلال تغطية نفقات تعليمهم في المؤسسات التربوية المتخصصة أو الدامجة، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 220/2000، لا سيما المادة 59 بصيغتها المعدّلة.
وأوضحت المصلحة أن هذا القرار يندرج في إطار إلتزامها بالمعايير الإنسانية والحقوقية، ويُعدّ تطبيقًا مباشرًا لأحكام القانون، الذي يُلزم الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم في بيئة دامجة، بما يشمل تجهيزات ووسائل مساعدة تكفل المساواة في فرص التعلّم.
وأكد البيان أن القرار الإداري الصادر يشكّل ترجمة عملية لمفهوم التعليم كحق أساسي غير قابل للتصرف، لا يقتصر على الأشخاص المعنيين مباشرة، بل يشمل أيضًا أبناء المستخدمين من الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الحاجات الإضافية، بما يعزز دور المؤسسة في رعاية موظفيها ودعم الأمن الاجتماعي لعائلاتهم.
كما أشارت المصلحة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤيتها لتطوير السياسات الاجتماعية والإدارية، وخلق بيئة عمل دامجة تحترم كرامة الإنسان، وتُجسّد التزام الإدارة العامة بأحكام الدستور والقوانين الوطنية، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها لبنان.
وختمت المصلحة بيانها بدعوة سائر الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية إلى الاقتداء بهذه الخطوة، واتخاذ إجراءات مماثلة تهدف إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية الفعلية لحقوق ذوي الحاجات الإضافية وأسرهم، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني والإنساني.